نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 11
من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عز وجل " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلا طوقه الله عز وجل ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن حريز ، ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن خالد ، عن حماد ، عن حريز إلا أنه قال في أوله : يمنع زكاة ماله أو خمسه . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله 2 - وبإسناده عن معروف بن خربوذ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة . ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن عثمان بن رشيد ، عن معروف بن خربوذ مثله إلا أنه حذف لفظ فكأنه . ( 11425 ) - 3 - وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله عز وجل " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " يعني ما بخلوا به من الزكاة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، وعن محمد بن
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 41 - الفروع ج 1 ص 143 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 4 - الفروع ج 1 ص 141 و 142 - عقاب الأعمال ص 20 في الموضع الثاني من الكافي وفي العقاب صدر الحديث هكذا : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) قال : ما من عبد . وفي الموضع الأول بعد الآية : قال : يا محمد ما من أحد يمنع .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 11