responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 30  صفحه : 269


في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه من الاعتراض .
قد عرفت هنا [1] وفي أول كتاب القضاء [2] معظم طريقة الأخباريين ، ونبذة من أدلتهم .
فإن قلت : لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن وذلك : أن الحديث - وإن علم وروده عن المعصوم بالقرائن المذكورة ونحوها - :
قد يحتمل التقية .
وقد تكون دلالته ظنية .
قلت :
أما احتمال التقية : فلا يضر ما لم يعلم ذلك بقرائن مع وجود المعارض الراجح .
مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك كما مر وتقدم وجهه [3] .
والمعتبر من العلم - هنا - العلم بحكم الله في الواقع ، أو العلم بحكم



[1] في هذه الخاتمة ، وخاصة الفائدة التاسعة .
[2] تقدم ، في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب ( 6 ، 7 ) .
[3] تقدم ما يدل على وجوب التقية وتوجيه في الأبواب 24 ، 25 ، 26 وغيرها من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 30  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست