نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 30 صفحه : 269
في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه من الاعتراض . قد عرفت هنا [1] وفي أول كتاب القضاء [2] معظم طريقة الأخباريين ، ونبذة من أدلتهم . فإن قلت : لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن وذلك : أن الحديث - وإن علم وروده عن المعصوم بالقرائن المذكورة ونحوها - : قد يحتمل التقية . وقد تكون دلالته ظنية . قلت : أما احتمال التقية : فلا يضر ما لم يعلم ذلك بقرائن مع وجود المعارض الراجح . مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك كما مر وتقدم وجهه [3] . والمعتبر من العلم - هنا - العلم بحكم الله في الواقع ، أو العلم بحكم
[1] في هذه الخاتمة ، وخاصة الفائدة التاسعة . [2] تقدم ، في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب ( 6 ، 7 ) . [3] تقدم ما يدل على وجوب التقية وتوجيه في الأبواب 24 ، 25 ، 26 وغيرها من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 30 صفحه : 269