responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 98


محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت البينات للنسب والمواريث .
( 25130 ) 2 - قال : وفي رواية أخرى والحدود .
( 25131 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : يتزوج المرأة متعة ( 1 ) .
( 25132 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس .
( 25133 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) لأبي يوسف القاضي : ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد .


( 2 ) الكافي 5 : 387 / 2 . ( 3 ) الكافي 5 : 387 / 1 . ( 1 ) التهذيب 7 : 249 / 1077 . ( 4 ) الكافي 5 : 387 / 3 . ( 5 ) الكافي 5 : 387 / 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست