responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 87


وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم .
ورواه الصدوق باسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، مثله [1] .
( 25099 ) 3 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وقال الشيخ : لا يخرج عن هذه الاقسام - يعنى الثلاثة - ما روي من تحليل الرجل لأخيه جاريته ، لان هذا داخل في الملك ، لأنه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها ( 2 ) .
36 - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ ، وكراهة مشيها بين يديه وكذا الأمة التي يريد شراءها ( 25100 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن



[1] الفقيه 3 : 297 / 1415 . ( 3 ) تحف العقول : 252 ، وأورد قطعات منه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام الإجارة ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات ، وفي الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث 8 من الباب 2 من أبواب لباس المصلي . ( 1 ) يأتي ما يدل على القسم الأول في الباب 1 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، بل في بقية الأبواب أيضا دلالة عليه ويأتي ما يدل على القسم الثاني في الباب 18 من أبواب المتعة وسائر أبوابه أيضا يدل عليه ، ويأتي ما يدل على القسم الثالث في الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي سائر أبوابه أيضا دلالة عليه . ( 2 ) التهذيب 7 : 241 / ذيل حديث 1051 . الباب 36 فيه 13 حديثا ( 1 ) الكافي 5 : 365 / 1 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست