نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 534
( 26274 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟ قال : قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم ؟ قلت : لقول الله عز وجل : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( 1 ) قال : فما تقول في هذه الآية : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 2 ) قلت : فقوله : ( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت . ( 26275 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطي ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله وكذا الأول . ( 26276 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر . ( 26277 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن