نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 530
عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها [ فتزوجها الأول ] [1] فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا . ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) [2] . أقول : هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [3] . 12 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد ( 26269 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قرءان .
[1] أثبتناه من المصدر . [2] الكافي 5 : 428 / 7 ، والسند الأوسط 5 : 429 / 13 . [3] يأتي في الباب 1 و 3 و 4 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 6 وفي الباب 24 و 25 من أبواب أقسام الطلاق . الباب 12 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 167 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 530