responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 525


باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما

باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا

7 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما ( 26255 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إنما جعل الله الغيرة للرجال ، لأنه أحل للرجل أربعا ، وما ملكت يمينه ، ولم يحل للمرأة إلا زوجها ، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ( 1 ) ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح ( 3 ) وفي المصاهرة وغير ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
8 - باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء كذلك ( 26256 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين


الباب 7 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 505 / 2 . ( 1 ) في المصدر : الفضل . ( 2 ) علل الشرائع : 504 / 1 . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 و 6 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ، والحديث 1 باب 78 . ( 4 ) تقدم في الباب 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 28 من أبواب المتعة ، والباب 27 من أبواب الزنا في الحدود وباب 44 في المصاهرة . الباب 8 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 476 / 1 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست