responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 517


أبواب ما يحرم باستيفاء العدد 1 - باب انه يجوز للرجل الحر ان يتزوج أربع حرائر دواما ( 26237 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : والغيرة للرجال ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها وأحل للرجل أربعا فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا .
( 26238 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب ( 1 ) عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه : وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف ، وعلة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف الرجل الحر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه .


أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الباب 1 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 504 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح . ( 2 ) علل الشرائع : 504 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 95 . ( 1 ) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ( 281 ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست