responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 506


على ألف درهم أيجوز نكاحه ؟ فقال : نعم .
قال الشيخ : هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزا .
أقول : ويمكن الحمل على أنه جائز قبل الموت ولا يبطل حتى يموت فيجوز له الدخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [2] والمواريث [3] إن شاء الله .
44 - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج ( 26213 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، ان عليا ( عليه السلام ) قال في المفقود : لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك ( 26214 ) 2 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المفقود ؟ فقال : إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام ( عليه السلام ) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى تمضى الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها .



[2] يأتي في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق .
[3] يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج . الباب 44 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 7 : 478 / 1921 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) التهذيب 7 : 479 / 1923 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست