نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 503
باب حكم الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام )
باب أن المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها
40 - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام ) ( 26206 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام ) إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها ؟ قال : اي والله . محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول وذكر مثله ( 1 ) . 41 - باب أن المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها ( 26207 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج ( 1 ) قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) .
الباب 40 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 7 : 463 / 1855 . ( 1 ) علل الشرائع : 590 / 38 . الباب 41 فيه 3 أحاديث ( 1 ) التهذيب 7 : 474 / 1901 ، 489 / 1965 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب العدد . ( 1 ) في المصدر : تتزوج . ( 2 ) الفقيه 3 : 261 / 1245 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 503