نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 501
يزيد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها هي بعض أمهاته . ورواه الصدوق باسناده ، عن عمرو بن شمر [2] ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري [3] . قال الشيخ : هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي [4] . أقول : ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته . ( 26199 ) 2 - قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار قال : إن قبلت ومرت فألقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه . ورواه الصدوق باسناده ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) . ( 26200 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) ( 1 ) قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته ؟ قال : لا ، ولا ابنتها . ( 26201 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن علي بن
[2] الفقيه 3 : 259 / 1231 . [3] التهذيب 7 : 455 / 1823 ، والاستبصار 3 : 176 / 639 . [4] يأتي في الحديث 7 من هذا الباب . ( 2 ) الكافي 5 : 447 / 2 . ( 1 ) الفقيه 3 : 259 / 1232 . ( 3 ) الكافي 5 : 447 / 1 . ( 1 ) في المصدر : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 4 ) الكافي 5 : 448 / 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 501