responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 492


32 - باب تحريم الملاعنة مؤبدا ( 26175 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا .
( 26176 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : والملاعنة لا تحل له أبدا .
( 26177 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين ، في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا ؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما بالله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان ( 2 ) .


الباب 32 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 163 / 6 . ( 2 ) الكافي 5 : 428 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 3 ) علل الشرائع : 508 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 108 / 268 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 3 وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 6 من أبواب اللعان . ويأتي ما يدل على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء أو الخرساء في الباب 33 من هذه الأبواب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست