responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 484


عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشترى الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال : إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليها حرام حرمتا عليه جميعا .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب [1] .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله [2] .
أقول : ويأتي وجهه [3] .
( 26152 ) 6 - وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الغفار الطائي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : يخرجها عن ملكه قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض أهله قلت : فإن جهل ذلك حتى وطئها ؟
قال : حرمتا عليه كلتاهما .
قال الشيخ : يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى .
( 26153 ) 7 - وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها ؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه



[1] الكافي 5 : 433 / 14 .
[2] الفقيه 3 : 284 / 1353 .
[3] يأتي في ذيل الحديث الآتي . ( 6 ) التهذيب 7 : 291 / 1220 . ( 7 ) التهذيب 7 : 291 / 1221 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست