نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 484
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشترى الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال : إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليها حرام حرمتا عليه جميعا . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب [1] . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله [2] . أقول : ويأتي وجهه [3] . ( 26152 ) 6 - وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الغفار الطائي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : يخرجها عن ملكه قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض أهله قلت : فإن جهل ذلك حتى وطئها ؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما . قال الشيخ : يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى . ( 26153 ) 7 - وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها ؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه