نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 466
أمها و [1] ابنتها قال : لا تحل له . ( 26105 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن الحسين بن بشر قال : سألته ( 1 ) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال : أينكح الرجل الصالح ابنته ؟ ! ( 26106 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، بن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي مثل قول الله عز وجل : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ( 1 ) . ( 26107 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم عن مسمع بن عبد الملك . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك الحديث . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 26108 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الإماء عشر لا
[1] في المصدر : أو . ( 2 ) الكافي 5 : 433 / 11 . ( 1 ) في المصدر : سألت الرضا ( عليه السلام ) . ( 3 ) الكافي 5 : 433 / 12 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 122 / 308 . ( 1 ) النساء 4 : 23 . ( 4 ) الكافي 5 : 447 / 1 ، وأورد تمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 1 ) التهذيب 7 : 293 / 1230 . ( 5 ) الفقيه 3 : 286 / 1360 ، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 466