responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 463


أقول : لا يخفى انه ( عليه السلام ) أفتى أولا بالتقية كما ذكره الشيخ [4] وغيره [5] وقرينتها قوله : قد فعله رجل منا فنقل ذلك عن غيره وقول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو ما أفتى به علي ( عليه السلام ) .
( 26098 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ( 1 ) بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) - في حديث - قال :
والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا . وأبهموا ما أبهم الله .
( 26099 و 26100 ) 3 و 4 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) قال الشيخ : هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لأنه روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) انهم قالوا : إذا جاءكم عنا



[4] ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور .
[5] ذكره في الوافي 3 : 31 من كتاب النكاح ، وفي رياض المسائل 2 : 93 كتاب النكاح ، وفي جواهر الكلام 29 : 354 . ( 2 ) التهذيب 7 : 273 / 1165 ، والاستبصار 3 : 156 / 569 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الاستبصار : الحسين . ( 3 ) التهذيب 7 : 273 / 1168 ، والاستبصار 3 : 157 / 572 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 99 / 239 . ( 4 ) التهذيب 7 : 273 / 1168 ، والاستبصار 3 : 157 / 572 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 99 / 239 . ( 1 ) الكافي 5 : 421 / 1 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست