نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 457
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها . ( 26086 ) 22 - وعن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الاحرام ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في الحدود ( 2 ) . 18 - باب ان من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا . ( 26087 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها ؟ قال : لا . ورواه الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا ؟ قال : لا ( 1 ) .
( 22 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 108 / 266 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب تروك الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 27 من أبواب الحدود . الباب 18 فيه 7 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 422 / 2 . ( 1 ) الفقيه 3 : 295 / 1405 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 457