نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 453
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب . ( 26074 ) 10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) ( 1 ) ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 26075 ) 11 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا . أقول : حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم ( 1 ) . ( 26076 ) 12 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
( 10 ) الكافي 5 : 428 / 10 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) التهذيب 7 : 307 / 1275 ، والاستبصار 3 : 187 / 677 . ( 11 ) التهذيب 7 : 308 / 1278 ، والاستبصار 3 : 188 / 681 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 6 و 9 من هذا الباب . ( 12 ) التهذيب 7 : 308 / 1280 ، والاستبصار 3 : 188 / 683 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 37 من أبواب العدد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 453