نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 446
16 - باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان فارقها الأول ( 26055 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا . ( 26056 ) 2 - وباسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا . ( 26057 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها . أقول : هذا محمول على عدم الدخول لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) أو مفهوم الغاية فيه غير مراد .
الباب 16 فيه 10 أحاديث ( 1 ) التهذيب 7 : 305 / 1271 ، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب تروك الاحرام . ( 2 ) التهذيب 7 : 308 / 1279 . ( 3 ) التهذيب 7 : 477 / 1915 ، والاستبصار 3 : 188 / 684 . ( 1 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 6 و 9 و 10 من هذا الباب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 446