نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 444
15 - باب ان من لاط بغلام فاوقب حرمت عليه أمه وابنته وأخته أبدا والا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر . ( 26048 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته . ( 26049 ) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة . ( 26050 ) 3 - وعنه ، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين ( 1 ) فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم سبحان الله لم لا يحل فقال : انه كان صديقا له قال : فقال : وإن كان فلا بأس قال ( 2 ) : فإنه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
الباب 15 فيه 7 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 417 / 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 418 / 4 . ( 3 ) الكافي 5 : 417 / 3 . ( 1 ) في المصدر : مضطجعين . ( 2 ) في التهذيب : فإنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا باس ( هامش المخطوط ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 444