نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 431
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن [1] محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه ؟ قال : لا إن كان الأب أو الابن مسها ( واحد منهما ) [2] فلا تحل . ( 26011 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل زني بامرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها ؟ قال : لا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله ( 1 ) . ( 26012 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان الحرام لا يفسد الحلال . ( 26013 ) 4 - وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : الحرام لا يفسد الحلال . أقول : حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر ( 1 ) .
[1] الحرف ( عن ) ليس في المصدر . [2] في المصدر : واخذ منها . ( 2 ) التهذيب 7 : 282 / 1195 ، والاستبصار 3 : 163 / 594 . ( 1 ) قرب الإسناد : 108 . ( 3 ) التهذيب 7 : 328 / 1350 ، والاستبصار 3 : 163 / 595 ، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 4 ) التهذيب 7 : 328 / 1351 ، والاستبصار 3 : 164 / 596 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 431