responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 417


3 - باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه .
( 25968 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال :
ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء : منه : ان جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله : إذا نظر إلى فرجها ( 1 ) .
( 25969 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه .
( 25970 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها .


الباب 3 فيه 8 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 418 / 2 ، والتهذيب 7 : 281 / 1192 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى 100 / 242 . ( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 19 / 44 . ( 2 ) الكافي 5 : 418 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 3 ) الكافي 5 : 418 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 104 / 251 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست