نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 375
( 25863 ) 4 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير مثله ( 1 ) . ( 25864 ) 5 - وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ؟ فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) . أقول : ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وان ما تقدم صارف عنه ( 2 ) . ( 25865 ) 6 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم . أقول : حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فإنها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية .