نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 368
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [2] ويأتي ما يدل عليه [3] . 6 - باب عدم تحريم أخت الأخ إذا لم تكن أختا من الأب ولا الام ، وكذا بنت أخي الأخ إذا لم يكن أخا ( 25846 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي قال : سألت أبا الحسن ( 1 ) ( عليه السلام ) : أزوج أخي من أمي أختي من أبي ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : زوج إياها إياه أو زوج إياه إياها . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ( 2 ) . ( 25847 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة قال : ما أحب ان أتزوج أخت أخي من الرضاعة . أقول : هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الأخ أختا وغير ذلك .
[2] تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . [3] يأتي في الباب 1 وفي الحديث 7 من الباب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . الباب 6 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الفقيه 3 : 269 / 1275 . ( 1 ) في السرائر زيادة : موسى ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) مستطرفات السرائر : 84 / 28 . ( 2 ) الكافي 5 : 444 / 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 368