responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 362


( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) [2] في هذه الآية كلها الحديث .
( 25833 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول فلما قبض ( عليه السلام ) رخص لهما أبو بكر وعمر في النكاح فتزوجتا قال : وهم ( 1 ) يستحلون ان يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين وان أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الحرمة مثل أمهاتهم .
( 25834 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القابلة ، أيحل للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها هي بعض أمهاته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الرضاع وغيره . ( 3 )



[2] النساء 4 : 23 . ( 3 ) الكافي 5 : 421 / 4 . ( 1 ) في المصدر : ولا هم . ( 4 ) الكافي 5 : 447 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب مما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) الفقيه 3 : 259 / 1231 . ( 2 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجناية . ( 3 ) يأتي في الباب 1 من أبواب مما يحرم بالرضاع وفي الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 من أبواب مما يحرم بالمصاهرة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست