responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 349


ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن علي بن عبد الله ، عن ابن أبي هاشم مثله [2] .
( 25796 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
26 - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل ( 25797 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد أحمد عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه من ( 1 ) هذا وشبهه فهو زنا .
( 25798 ) 2 - وعن علي بن محمد بن الكليني ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
ملعون من نكح بهيمة .



[2] المحاسن : 114 / 113 . ( 2 ) الكافي 7 : 182 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 10 من أبواب حد الزنا . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 117 وفي الحديث 5 من الباب 127 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 9 و 10 من الباب 24 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 10 من أبواب حد الزنا . الباب 26 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 540 / 3 . ( 1 ) في المصدر : في . ( 2 ) الكافي 5 : 541 / 5 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست