نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 339
الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [1] ، ويأتي ما يدل عليه . [2] 20 - باب تحريم الايقاب ( * ) في اللواط وما دونه ( 25769 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل قال : هو ذاك . ( 25770 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) مرسلا ( 1 ) . وكذا رواه البرقي في ( المحاسن ) إلا أنه قال : هو الكفر بالله ( 2 ) .
[1] تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب . [2] يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب ، والحديث 5 من الباب 1 والباب 2 من أبواب حد اللواط . الباب 20 فيه 3 أحاديث * الايقاب : الادخال . ( لسان العرب 1 : 801 ) . ( 1 ) الكافي 7 : 200 / 7 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد اللواط . ( 2 ) الكافي 5 : 544 / 3 . ( 1 ) عقاب الأعمال : 316 / 6 . ( 2 ) المحاسن : 112 / ذيل الحديث 104 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 339