responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 314


الروح التي قال الله : ( وأيدهم بروح منه ) ؟ قال : نعم .
( 25708 ) 24 - قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، إنما عني بذلك ما دام على بطنها ، فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي الحدود ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) .
2 - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة ( 25709 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن


( 1 ) المجادلة 58 : 22 . ( 24 ) قرب الإسناد : 17 . ( 1 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 2 من مقدمات العبادات وفي الحديث 8 من الباب 2 من أبواب القبلة وفي الحديث 7 من الباب 36 من أبواب التعقيب وفي الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الصدقة وفي الأحاديث 9 و 18 و 19 من الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث 6 من الباب 23 وفي الحديث 9 من الباب 45 وفي الأحاديث 2 و 3 و 12 و 14 و 15 و 18 و 19 و 36 من الباب 46 وفي الأحاديث 15 و 19 و 20 و 21 و 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس وفي الباب 41 من أبواب الأمر والنهي ، وفي الحديث 8 من الباب 25 وفي الحديث 3 من الباب 36 وفي الحديث 31 من الباب 99 من أبواب مما يكتسب به ، وفي الباب 1 من أبواب الربا ، وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الوديعة ، وفي الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح . ( 2 ) يأتي في الأبواب 2 و 4 و 6 و 9 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 17 وفي الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في أكثر أبواب حد الزنا . ( 4 ) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من أبواب حد السرقة ، وفي الحديث 6 من الباب 104 من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الباب 2 من أبواب نكاح البهائم . الباب 2 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 543 / 1 والمحاسن : 108 / 97 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 133 من أبواب مقدمات النكاح ، وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست