نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 281
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غايب ؟ قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه . أقول : حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة . ( 25630 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن وليد بياع الأسفاط قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة ، وزوجها الأصغر بأرض أخرى ؟ قال : الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه جايز . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 ) . وباسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . قال الشيخ : الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالأول أولى بالعقد ، فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير ، فان دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه . أقول : ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة ، فيستحب لها تجويز عقد الأكبر فان جوزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا ، ويحتمل الحمل على التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
( 4 ) الكافي 5 : 396 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 387 / 1553 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 239 / 858 . ( 3 ) تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة وفي الحديث 9 من الباب 3 وفي الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 281