responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 259


عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند الشبهة ) [1] ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
( 25574 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل ؟
- إلى أن قال : - فقال ( عليه السلام ) : إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، الحديث .
ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة ( 1 ) .
أقول : وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء ( 2 ) .



[1] ليس في المصدر . ( 3 ) الفقيه 3 : 48 / 168 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الوكالة . ( 2 ) يأتي في أحاديث الباب 12 من أبواب صفات القاضي وفي الباب 18 من أبواب عقد النكاح وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست