نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 259
عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند الشبهة ) [1] ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة . ( 25574 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل ؟ - إلى أن قال : - فقال ( عليه السلام ) : إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، الحديث . ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة ( 1 ) . أقول : وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء ( 2 ) .
[1] ليس في المصدر . ( 3 ) الفقيه 3 : 48 / 168 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الوكالة . ( 2 ) يأتي في أحاديث الباب 12 من أبواب صفات القاضي وفي الباب 18 من أبواب عقد النكاح وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 259