نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 223
124 - باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته ( 25476 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك . ( 25477 ) 2 - قال الكليني : وفي رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا . أقول : هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 25478 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) .
الباب 124 فيه 9 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 531 / 4 . ( 2 ) الكافي 5 : 531 / 4 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب . ( 3 ) الكافي 5 : 531 / 3 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث السابق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 223