responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 221


في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر إليه وليس للنساء من سروات الطريق شئ ولهن جنبتاه ولا يجوز لهن نزول الغرف ولا تعلم الكتابة ، ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النور ، ويكره لهن [3] سورة يوسف ، وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد ، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب الا ما تمسك به نفسها ، ولا تطعم إلا خبيث [4] الطعام ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها ، وتضرب على الصلاة والصيام ، ولا جزية على النساء ، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورة [5] ، ولا يجوز للمرأة الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره ، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد ، وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها ، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن ، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها ، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجل ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن ( تمسها بالحناء مسا ) [6] ، ولا تخضب يديها في حيضها ، لأنه يخاف عليها الشيطان ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها ، والرجل يومئ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح جهرا [7] ، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار الا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس ويجوز للمرأة لبس



[3] في المصدر زيادة : تعلم .
[4] في المصدر : جشب .
[5] في المصدر : عورتها .
[6] في المصدر : أتمسحها بالحناء مسحا .
[7] ( جهرا ) ليس في المصدر .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست