responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 215


هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما مالا أحب أن أفجاهما عليه ، ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [1] ، ويأتي ما يدل عليه [2] .
120 - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول ، وجواز عدم الإذن إذا لم يسلموا ( 25461 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين .
( 25462 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن ، ولا تأذنوا حتى يسلموا ( 1 ) ، والسلام طاعة لله عز وجل .
( 25463 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد بن



[1] تقدم في الباب 118 من هذه الأبواب .
[2] يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 120 من هذه الأبواب . الباب 120 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 528 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 119 من هذه الأبواب . ( 2 ) الكافي 5 : 529 / 1 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 3 من الباب 121 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : يسلم . ( 3 ) الكافي 5 : 528 / 5 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست