نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 207
باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة
باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلا من وراء
114 - باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في الصلاة وغيرها ( 25443 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أمهات الأولاد ، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تقنع . ( 25444 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي ( 1 ) 115 - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء الثوب ولا يغمز كفها ( 25445 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ( 1 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
الباب 114 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 5 : 525 / 1 ، أورده في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي . ( 2 ) الكافي 5 : 525 / 2 . ( 1 ) تقدم في الباب 29 من أبواب لباس المصلي وفي الحديث 6 من الباب 110 من هذه الأبواب . الباب 115 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 525 / 2 . ( 1 ) في المصدر : الخزاز .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 207