نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 203
يدي من كان ، غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الأخرى . ( 25432 ) 3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال : تضع الجلباب وحده . ( 25433 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة . ( 25434 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أحمد بن ( 1 ) يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي ( 2 ) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : من قعدن عن النكاح . ( 25435 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القواعد من النساء ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
( 3 ) الكافي 5 : 522 / 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 522 / 4 . ( 5 ) التهذيب 7 : 467 / 1871 . ( 1 ) كذا ظاهر المخطوط ، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ) . ( 2 ) في المصدر : اللاتي . ( 6 ) التهذيب 7 : 480 / 1928 . ( 1 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 104 وفي الباب 107 من هذه الأبواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 203