نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 201
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) [1] ؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين . ( 25426 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 25427 ) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( إلا ما ظهر منها ) ( 1 ) قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم . ( 25428 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ( 1 ) ؟ قال : الخاتم والمسكة وهي القلب ( 2 ) .