responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 152


المجوسية ؟ فقال : لا ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها .
( 25281 ) 4 - وبإسناده عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة .
ورواه في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ( 1 ) ، وكذا في ( الخصال ) ( 2 ) ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى ( 3 ) .
77 - باب وجوب الغيرة على الرجال ( 25282 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فإنما ذلك منهن حسد ، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلا زوجها وأحل للرجل أربعا فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا .


( 4 ) الفقيه 3 : 281 / 1340 . ( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 278 / 17 ، وفيه يعقوب الجعفري . ( 2 ) الخصال : 328 / 22 . ( 3 ) التهذيب 7 : 491 / 1972 ، تقدم ما يدل على جواز العزل في الباب 75 من هذه الأبواب . الباب 77 فيه 10 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 504 / 1 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست