نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 145
73 - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر ( * ) ( 25259 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) ( 1 ) عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
الباب 73 فيه 12 حديثا * نقل الشهيد الثاني في ( شرح الشرائع ) ( أ ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن أكثر العامة ، قال : وقد اختلف الرواية فيه من طريق الخاصة وأشهرها ما دل على الجواز واختلفت أيضا من طريق العامة ، وأشهرها عندهم ما دل على المنع ، وجملة ما دل على الحل ( تسعة ) أحاديث ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامة ، وجملة ما دل على المنع ( ثلاثة عشر ) حديثا ، ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامة وجميع العامة وجميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبين . نعم ادعى العلامة في ( المختلف ) ( ب ) و ( التذكرة ) ( ج ) ان في أحاديث الحل حديثا واحدا صحيحا وهو رواية ابن أبي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم وأوردها ، ثم قال : وأضاف في ( التذكرة ) إليه رواية علي بن الحكم ، عن صفوان ، وادعى انها صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي ، وعلي بن الحكم ، مشترك بين ثلاثة ، انتهى . وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل ، وقال في أول كلامه ما لفظه أكثر الأصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخرين انه جائز ، وذهب القميون وابن حمزة ( د ) إلى أنه حرام . ( منه قده ) - هامش المخطوط - . ( أ ) مسالك الأفهام 1 : 349 . ( ب ) المختلف : 534 . ( ج ) التذكرة 2 : 576 . ( د ) في المصححة : ( وابن فهد ) بدل : ابن حمزة . ( 1 ) التهذيب 7 : 415 / 1663 . ( 1 ) في المصدر : عن أحمد بن عيسى . ( 2 ) الكافي 5 : 540 / 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 145