نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 104
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلي الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه . ( 25151 ) 10 - وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير . عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين . أقول : ويأتي ما يدل على حكم الأمة في محله ، إن شاء الله ( 1 ) . 46 - باب كراهة تزوج الصغار ( 25152 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : قيل له : إنا نزوج صبياننا وهم صغار فقال : إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا ( 1 ) .
( 10 ) الخصال : 421 / 17 . ( 1 ) يأتي في الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء وفي الباب 44 من موجبات الضمان ، والباب 26 من ديات الأعضاء وما يدل على الحرمة الأبدية في الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . الباب 46 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 398 / 1 . ( 1 ) في نسخة : يتالفوا ( هامش المخطوط ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 104