نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 590
عن أخيه عن الحسن بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) انى طفت أربعة أسباع فعييت فيها فاصلي ركعتها وانا جالس فقال : لا ، فقلت : كيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس وهذا لا يصلح ، قال : يستقيم ان تطوف وأنت جالس ؟ قلت : لا ، قال : فصلها وأنت قائم . 37 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية ابن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام بلغنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال : لا تصلون على صاحبكم حق يقضى عنه الدين فقال : ذلك حق ، قال : ثم قال إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ليتعاطوا الحق ، ويؤدي بعضهم إلى بعض ولئلا يستخفوا بالدين . قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين ، ومات علي عليه السلام وعليه دين ، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين 38 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن عمير عن أبان بن عثمان عن حماد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول لا يحل لاحد أن يجمع بين الاثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ، ان ذلك يبلغها فيشق عليها ، قال : قلت : يبلغها ؟ قال : أي والله . 39 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق ابن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له محرم نظر إلى ساق امرأة فامنى ، قال : إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة ، أما اني لم اجعل عليه من أجل الماء ولكن من أجل انه نظر إلى مالا يحل له .
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 590