نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 546
الباب - 337 - العلة التي من اجلها يضرب العبد في الحد نصف ما يضرب الحر
الباب - 338 - العلة التي من اجلها يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر الكافرين
الباب - 339 - العلة التي من اجلها يقتل المحدود في الزنا وشرب الخمر في الثالثة
بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين . ( باب 337 - العلة التي من أجلها يضرب العبد في الحد نصف ) ( ما يضرب الحر ) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن الأصبغ بن نباته قال : حدثنا محمد بن سليمان المصري عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن بريد العجلي الشك من محمد بن سليمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عبد زنا ، قال : يضرب نصف الحد ، قلت : فان عاد ، قال : لا يزاد على نصف الحد ، قال : قلت فهل يجري عليه الرجم في شئ من فعله قال : نعم يقتل في الثامنة أن فعل ذلك ثمان مرات ، قلت : فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد ، قال : لان الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب . ( باب 338 - العلة التي من أجلها يقتل ساحر المسلمين ) ( ولا يقتل ساحر الكفار ) 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، لان السحر والشرك مقرونان وروي : ان توبة الساحر أن يحل ولا يعقد . ( باب 339 - العلة التي من أجلها يقتل الحدود في الزنا ) ( وشرب الخمر في الثالثة ) 1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال :
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 546