responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 508


الباب - 278 - العلة التي من اجلها لاتحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها ابدا

الباب - 279 - العلة التي من اجلها لا تقبل شهادة النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال

المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : أما عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما المتوفي عنها زوجها ، فان الله تعالى شرط للنساء شرطا فلم يحلهن فيه وفيما شرط عليهن ، بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن ، فأما ما شرط لهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال عز وجل : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) فلم يجز للرجل أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال ، وأما ما شرط عليهن ، فقال : ( عدتهن أربعة أشهر وعشرا ) يعني :
إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها ، وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها .
2 - أخبرني علي بن حاتم قال : أخبرنا القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن محمد بن بكير عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا أربعة أشهر وعشرا .
( باب 278 - العلة التي من أجلها لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا ) 1 - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن مروان بن دينار عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : قلت لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها ابدا ، قال : لتصديق الايمان لقولهما بالله .
( باب 279 - العلة التي من أجلها لا تقبل شهادة النساء في ) ( الطلاق ولا في رؤية الهلال ) 1 - حدثنا علي بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست