نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 506
الباب - 275 - العلة التي من اجلها لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة
الباب - 276 - علة طلاق العدة . . . الخ
سارة فلما دخل عليها إبراهيم ( ع ) قالت : يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء ! هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غفلته ، فقام إبراهيم ( ع ) إلى مصلاه فناجى ربه عز وجل ، قال : يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء هذا اسحق ابني قد سقطت سرته ولم تسقط عنه غلفته قال : فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر فآليت ان لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء بعد تعييرها لهاجر فإختن إسحاق بالحديد وأذقه حر الحديد ، قال : فختن إبراهيم عليه السلام إسحاق بحديدة فجرت السنة بالختان في الناس بعد ذلك . 2 - أبي رحمه الله قال : حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول سارة : اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر ، انها كانت خفضتها فجرت السنة بذلك . ( باب 275 - العلة التي من أجلها لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة ) 1 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة ، لأنه حد من حدود الله عز وجل يقول : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة ) ويقول : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ويقول : ( وتلك حدود الله ومن يعتد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وان رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة . ( باب 276 - علة طلاق العدة والعلة التي من أجلها لا تحل ) ( المرأة لزوجها بعد تسع تطليقات . والعلة التي من أجلها ( صار طلاق المملوك اثنتين ) 1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 506