نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 482
الباب - 235 - علة تحريم سباع الطير والوحش
الباب - 236 - علة تحريم الربا
لغير الله للذي أوجب على خلقه من الاقرار به وذكر اسمه على الذبايح المحللة ولئلا يساوي بين ما تقرب به إليه وما جعل عبادة الشياطين والأثان ، لان في تسمية الله عز وجل الاقرار بربوبيته وتوحيده ، وما في الاهلال لغير الله من الشرك والتقريب إلى غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل وبين ما حرم . ( باب 235 - علة تحريم سباع الطير والوحش ) 1 - حدثنا علي بن أحمد بهذا الاسناد ان الرضا ( ع ) كتب إلى محمد بن سنان حرم سباع الطين والوحش كلها ، لاكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك ، فجعل الله عز وجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي عليه السلام كل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير حرام ، وكل ما كان له قانصة من الطير فحلال ، وعلة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله كل ما دف ولا تأكل كل ما صف وحرم الأرانب لأنها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور وسباع الوحش ، فجرت مجريها في قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ . ( باب 236 - علة تحريم الربا ) 1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال : حدثنا محمد بن أبي بشر عن علي بن العباس عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربا ، قال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لنفر الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى البيع والشراء فيفضل ذلك بينهم في القرض . 2 - أخبرني علي بن حاتم قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ثابت قال : حدثنا عبيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إنما حرم الله عز وجل الربا لئلا تمتنعوا عن اصطناع المعروف .
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 482