نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 387
الباب - 120 - العلة التي من اجلها من دخل على اخيه وهو صائم تطوعا فأفطر كان له اجران
الباب - 121 - العلة التي من اجلها صار على من نذر ان يصوم حينا صوم ستة اشهر
أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار ان ذلك محرم عليه . ( باب 120 - العلة التي من أجلها من دخل على أخيه وهو صائم ) تطوعا فأفطر كان له أجران ) 1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن الحسن بن علان ، عن محمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جندب ، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال : من دخل على أخيه وهو صائم تطوعا فأفطر كان له أجران أجر لنيته لصيامه ، وأجر لادخال السرور عليه . 2 - حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى عن الحسن بن إبراهيم عن سفيان عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا . 3 - حدثنا أحمد بن محمد قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله ( ع ) من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له عز وجل صوم سنة . ( باب 121 - العلة التي من أجلها صار على من نذر أن ) ( يصوم حينا صوم ستة أشهر ) 1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا ( ع ) قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، لان الله تعالى يقول : ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) .
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 387