responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 371


الباب - 94 - العلة التي من اجلها لا يجوز ان يعطي من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك

الباب - 95 - العلة التي من اجلها لا يجوز دفع الزكاة إلى غير الفقراء

الباب - 96 - العلة التي من اجلها تدفع صدقة الخف والظلف إلى المتجملين وصدقة الذهب والفضة والحنطة والشعير إلى الفقراء

الباب - 97 - العلة التي من اجلها يجوز للرجل ان يأخذ الزكاة وعنده قوت شهر او قوت سنة

( باب 94 - العلة التي من أجلها لا يجوز أن يعطى من الزكاة ) ( الولد والولدان والمرأة والمملوك ) 1 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي طالب عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم .
( باب 95 - العلة التي من أجلها لا يجوز دفع الزكاة إلى غير الفقراء ) 1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم يصرفوها إلى غير شركائهم .
( باب 96 - العلة التي من أجلها تدفع صدقة الخف والظلف إلى المتجملين ) ( وصدقة الذهب والفضة والحنطة والشعير إلى الفقراء ) 1 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) ان صدقة الظلف والخف تدفع إلى المتجملين من المسلمين فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فإلى الفقراء المدقعين .
قال ابن سنان : قلت فكيف صار هذا هكذا ؟ قال : لان هؤلاء متجملون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة .
( باب 97 - العلة التي من أجلها يجوز للرجل أن يأخذ الزكاة ) ( وعنده قوت شهر أو قوت سنة ) 1 أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست