نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 346
الباب - 55 - العلة التي من اجلها يحول الرداء في صلاة الاستسقاء
الباب - 56 - العلة التي من اجلها لا تجوز الصلاة في سواد
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : لا قد كان أبى ( ع ) إذا رأى الخادمة تصلى مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة . 3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوكة في الحدود كلها . ( باب 55 - العلة التي من أجلها يحول الرداء في صلاة الاستسقاء ) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : حدثنا أبو حمزة أنس بن عياض الليثي ، عن جعفر ابن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا استسقي ينظر إلى السماء ويحول ردائه عن يمينه إلى يساره ، ومن يساره إلى يمينه ، قال : قلت له ما معنى ذلك ؟ قال : علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصباء . 2 - حدثنا محمد بن علي ماجلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته لأي علة حول رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الاستسقاء ردائه الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ؟ قال : أراد بذلك تحول الجذب خصبا . ( باب 56 - العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في سواد ) 1 - أبى رحمه الله قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له اصلى في قلنسوة السوداء ؟ قال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار . 2 - وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 346