نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 571
غير هذا ، وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم . 4 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن علي ابن سالم عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له : كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فقال : لان الحبات التي أكلها آدم وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر أكل آدم منها اثنتي عشر حبة ، وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين . 5 - حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن خالد بن جبلة الواعظ قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه سأله رجل من أهل الشام عن مسائل فكان فيما سأله ان قال له : لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ قال : من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين ، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ أنثيين . ( باب 372 - العلة التي من أجله لا ترث المرأة مما ترك زوجها ) ( من العقار شيئا وترك مما سوى ذلك ) 1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن مسير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث ، فقال : لهن قيمة المطلوب والبناء والخشب والقصب ، فاما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما ، قلت : الثياب لهن ؟ قال : الثياب نصيبهن فيه ، قلت : كيف هذا ولهن الثمن والربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخلت عليهم وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم .
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 571