responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 571


غير هذا ، وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم .
4 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن علي ابن سالم عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له : كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فقال : لان الحبات التي أكلها آدم وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر أكل آدم منها اثنتي عشر حبة ، وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .
5 - حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري قال :
حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن خالد بن جبلة الواعظ قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه سأله رجل من أهل الشام عن مسائل فكان فيما سأله ان قال له : لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟
قال : من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين ، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ أنثيين .
( باب 372 - العلة التي من أجله لا ترث المرأة مما ترك زوجها ) ( من العقار شيئا وترك مما سوى ذلك ) 1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن مسير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث ، فقال : لهن قيمة المطلوب والبناء والخشب والقصب ، فاما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما ، قلت : الثياب لهن ؟ قال : الثياب نصيبهن فيه ، قلت : كيف هذا ولهن الثمن والربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخلت عليهم وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم .

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست