ملاحظة اقترانه بأمر خارجي . كما بحث المصنف في هذه الفائدة ما يفرق بين عمل القدماء بالحسن أو الضعيف مع الشهرة ، بما يدل على أن هذين الصنفين من الحديث غير داخلين في الصحيح عندهم ، وإنما سبب العمل بالضيف أحيانا هو لانجباره بالشهرة رواية كانت أو فتوى ، إلا أنه اختار دخول الكثير من الأحاديث الحسان في قسم الصحاح عندهم على ما سيبينه في فوائد لاحقة . رد المصنف في هذه الفائدة على من ذهب إلى نقد طريقة القدماء في حكمهم بالصحة على بعض الأحاديث بأسباب لا تقتضي بنظره ذلك . كما رد أيضا على من تأمل في كون الصحيح بالمعنى المصطلح الجديد فردا من الصحيح بالمعنى الأعم مع احتماله الفرق بينهما . وقد بحث المصنف أيضا عن القرائن التي يصير بها خبر الواحد حجة ، وقسم تلك القرائن على قسمين : القرائن الداخلية : ويعني بها الوثاقة بالمعنى الأعم ، أو العدالة بالمعنى الأعم - أي : عدالة كل راو على مذهبه - ويعبر عنها تارة بالوثاقة بالمعنى الأعم ، وأخرى بالمعنى الأخص ، فيدخل فيها الايمان على اختلاف المذاهب ، وغيرها من التثبت والضبط . والقرائن الخارجية : وهي مطابقة الخبر لأكثر ما في الأصول الثابتة ، أو كثرة رواة الخبر وغير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه في الفوائد السابقة . ثم فرق بينهما على أساس اتصاف الراوي بالأولى ، ودخول خبره في صنف الحجة بما يمكن الحكم بصحة حديثه من جهتها مطلقا . بخلاف الثانية التي لا يمكن الحكم بصحة حديث الراوي إلا بعد الوقوف على اقترانه بها ؟ لأنها أوصاف لنفس الخبر ولا يمكن تصحيحه دون اتصافه بها ، وقد جعل بحثه عن تلك القرائن تمهيدا للقول بأنه لو صحت