responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 393


< ملحق = 393 . tif > وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيرها فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح .
( 1178 ) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل ترك دابته من جهد قال : ان تركها في كلاء وماء وامن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها .
( 1179 ) 19 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب .
( 1180 ) 20 - الحسن بن محبوب عن صفوان الجمال انه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها .
( 1181 ) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول :
في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها ، قال :
وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ترك دابته فقال : إن كان تركها في كلاء وماء وامن فهي له ان يأخذها متى شاء ، وان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي أحياها .
< / ملحق = 393 . tif >


- 1178 - 1179 - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 188 والثاني فيه مرسل عن علي ( عليه السلام ) وبدون الذيل 1180 الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 187 - 1181 - الكافي ج 1 ص 368

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست