responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 345


< ملحق = 345 . tif > ( 967 ) 88 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال :
نعم ، قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من مال والده إلا باذنه .
( 968 ) 89 - الحسين بن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألته يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال :
ويعلن ذلك ، قال : وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا ؟ قال : نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا باذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وان شاء باع .
( 969 ) 90 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولد إذا احتاج إليه ؟ قال :
نعم وان كانت له جارية فأراد ان ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال : وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن .
( 970 ) 91 - الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي ان أطأ الجارية ؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها .
< / ملحق = 345 . tif >


- 967 - 968 - 969 - الاستبصار ج 3 ص 50 - 970 - الاستبصار ج 3 ص 51

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست